طرف الْحَاشِيَة الْيُمْنَى من الصفحة الأولى أوسع، عكس الصفحة الثَّانِيَة، فَيَنْبَغِي أَن يكون فِي الحكم تَفْصِيل فَتَأمل، فَإِنَّهُ مَوضِع زلل، ثمَّ [221 - أ] رَأَيْت فِي كَلَام القَاضِي عِيَاض تَصْرِيحًا بذلك وَالْحَمْد لله على ذَلِك.
وَاعْلَم أَنهم قَالُوا: إِن أهل الحَدِيث، وَالْكِتَابَة يسمون مَا سقط من أصل الْكتاب، فَألْحق بالحاشية، أَو بَين السطور باللّحَق بِفَتْح اللَّام والحاء الْمُهْملَة مَعًا، أَخْذاً من الْإِلْحَاق وَالزِّيَادَة، قَالَ الْجَوْهَرِي: اللَّحَق بِالتَّحْرِيكِ: شَيْء يُلْحَقُ بِالْأولِ.
وَقَالَ صَاحب المُحْكَم: اللَّحق الشَّيْء الزَّائِد. وَكَيْفِيَّة كِتَابَة مَا سقط من الْكتاب: أَن يخطّ من مَوضِع سُقُوطه فِي السطر خطا صاعداً مَعْطُوفًا إِلَى فَوق، مَعْطُوفًا / 152 - ب / بَين السطرين عطفةً يسيرَة إِلَى جِهَة حَاشِيَة اللَّحَق، وَقيل يمد العطفة من مَحل السُّقُوط إِلَى أول اللَّحَق، وَالْأول أولى لِئَلَّا يُسَوِّدَ الْكتاب، لَا سِيمَا عِنْد كَثْرَة الإلحاقات، ثمَّ يكْتب السَّاقِط فِي الْحَاشِيَة الْيُمْنَى إِن سقط من وسط السطر لاحْتِمَال أَن يطْرَأ فِي بَقِيَّة السطر آخر، فَيخرج إِلَى جِهَة الْيَسَار، فَلَو كَانَ خرج الأول إِلَيْهَا أَيْضا اشْتبهَ مَوضِع هَذَا السَّاقِط بِموضع السَّاقِط الآخر، وَإِن خرج للثَّانِي إِلَى الْيُمْنَى تقَابل طَرَفاً التخريجين، وَرُبمَا التقيا لقرب السقطين، فيظن أَن ذَلِك ضَرْبٌ على مَا بَينهمَا، وَإِن سقط بعد تَمام السطر يُكتب فِي الْيُسْرَى.
قَالَ القَاضِي عِيَاض، وَتَبعهُ ابْن الصّلاح لَا وَجه لذَلِك إِلَّا قُرب التَّخْرِيج