أُخَبر بِهِ الصَّحَابَة خَاصَّة عَن فعله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، أَو قَوْله. وَأَيْضًا فِي " الْخُلَاصَة ": الْمَوْقُوف عِنْد الْإِطْلَاق مَا رُوِيَ عَن الصَّحَابِيّ من قَول أَو فعل أَو نَحْو ذَلِك، مُتَّصِلا أَو مُنْقَطِعًا. وَقد يسْتَعْمل فِي / 109 - أ / غير الصَّحَابِيّ مُقَيّدا مثل: وَقفه معمر على همام
والمقطوع مَا جَاءَ من التَّابِعين من أَقْوَالهم وأفعالهم مَوْقُوفا عَلَيْهِم، وَاسْتَعْملهُ الشَّافِعِي، وَأَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ فِي الْمُنْقَطع. والمنقطع: هُوَ الَّذِي لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ، سَوَاء تُرِك الرَّاوِي من أول الْإِسْنَاد، أَو وَسطه أَو آخِره، إِلَّا أَنه أَكثر مَا يُوصف بالانقطاع رِوَايَة [157 - أ] من دون التَّابِعِيّ [عَن الصَّحَابِيّ] . انْتهى كَلَامه. وَقد خصّه المُصَنّف فِيمَا سبق بِمَا يكون التّرْك فِي آخر إِسْنَاده بِشَرْط عدم التوالي، وَحَاصِل كَلَامه هُنَا: أَنَّك إِن اسْتعْملت الْمَوْقُوف فِيمَا جَاءَ عَن التَّابِعين، وَمن بعدهمْ، فقيده بهم فَقل: مَوْقُوف على عَطاء، أَو على طَاوُوس أَو نَحْو ذَلِك.
تَفْرِيع على قَوْله: وَالثَّالِث الْمَقْطُوع ... الخ وَالْفرق بَينهمَا بِاعْتِبَار مَا ذكر فِي هَذَا الْكتاب، وَإِنَّمَا هُوَ المباينة كَمَا هُوَ الظَّاهِر من ظَاهر الْعبارَة، وَأما بِاعْتِبَار مَا ذكر فِي الْخُلَاصَة، فعموم من وَجه، فَإِن الْمَقْطُوع مَا يَنْتَهِي إِلَى التَّابِعِيّ سَوَاء سقط من إِسْنَاده شَيْء أم لَا، والمنقطع مَا سقط من إِسْنَاده شَيْء، انْتهى إِلَى التَّابِعِيّ أم لَا، وَحَاصِل كَلَامه أَنه حصل التَّفْرِقَة فِي الِاصْطِلَاح الْمُعْتَبر عِنْده مِمَّا ذُكر هُنَا من تَعْرِيف الْمَقْطُوع، وَمن