(أَو صُحْبَة السماعٍ،) أَي صُحْبَة مصحوبة بِالسَّمَاعِ، فَلَو صَحِبَهُ وَلم يسمع مِنْهُ الحَدِيث لَا يكون تابعياً، وتصحف الصُّحْبَة بِالصِّحَّةِ على شَارِح فَقَالَ: كَابْن حبَان فَإِنَّهُ اشْترط أَن يكون رَآهُ فِي سنّ من يحفظ عَنهُ، فَإِن كَانَ صَغِيرا لم يحفظ عَنهُ، فَلَا عِبْرَة لرُؤْيَته كخلف بن خَليفَة، فَإِنَّهُ عدّه فِي اتِّبَاع التَّابِعين، وَإِن كَانَ رأى عَمْرو بن حُريث لكَونه صَغِيرا. انْتهى. وَمحل هَذَا الْكَلَام كُله بعد قَوْله:
(أَو التَّمْيِيز) أَي سِن التَّمْيِيز [وَهُوَ] : الْأَرْبَعَة أَو الْخَمْسَة مِمَّا قيل فِيهِ: إِنَّه أقل سِنِي صِحَة السماع، وَأما قَول الشَّارِح: أَن يكون من المتميزين الَّذين تصح نِسْبَة الرُّؤْيَة إِلَيْهِم، فَغير ظَاهر. [153 - أ] .
هَذَا، وَالْمَفْهُوم من كَلَام الْعِرَاقِيّ أَن الْمُخَالف لِلْجُمْهُورِ اثْنَان حَيْثُ قَالَ فِي الْمَتْن:
(والتَّابِعُ اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبا ... وللخَطِيب حَدِّهُ: أنْ يَصْحَبَا)
وَقَالَ فِي الشَّرْح: التَّابِعِيّ من رأى الصَّحَابِيّ، لَكِن ابْن حِبان يشْتَرط / 106 - ب / أَن يكون رَآهُ فِي سنّ من يحفظ عَنهُ إِلَى آخر مَا ذَكرْنَاهُ سَابِقًا فعلى هَذَا مآل صُحْبَة السماع والتمييز وَاحِد، وَلم يُفْهَم مِنْهُ شَرط صُحْبَة السماع، بل مطلقه وَمُطلق التَّمْيِيز أَيْضا، فَتَأمل.
(وَبَقِي بَين الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ طبقَة) أَي جمَاعَة متفقة فِي عصر وَاحِد من