الصَّحَابِيّ، أَو من فعله، أَو من تَقْرِيره) مُتَعَلق بالتصريح بِخِلَافِهِ هُنَاكَ، فَإِن التَّصْرِيح [هُنَاكَ] حَال، أَو تَمْيِيز، وأنْ مَعَ مدخوله مفعول ل: يَقْتَضِي، ومآل الْمَعْنى وَاحِد.
(وَلَا يَجِيء فِيهِ) أَي فِي هَذَا الْمقَام، (جمع مَا تقدم) لعدم شُمُوله لما ثَبت حكما أَنه قَول الصَّحَابِيّ، أَو فعله أَو تَقْرِيره. ولِمَا ذَكَرَ أخراً وَهُوَ: أَن يحكم الصَّحَابِيّ على فعل من الْأَفْعَال بِأَنَّهُ طَاعَة لله وَرَسُوله أَو مَعْصِيّة.
(بل معظمه) أَي أَكْثَره وَهُوَ التَّصْرِيح، فَإِذا قيل: عَن الصَّحَابِيّ عِنْد ذكر الحَدِيث: يرفعهُ أَو نَحوه، فَهُوَ مَرْفُوع أَيْضا كَمَا إِذا قيل عَن الصَّحَابِيّ، صرح بذلك النَّوَوِيّ.
(والتشبيه لَا تشْتَرط فِيهِ الْمُسَاوَاة من كل جِهَة) وَفِي نُسْخَة: من كل وَجه، أَي بل فِيمَا يقْصد.
(ولمّا كَانَ هَذَا الْمُخْتَصر شَامِلًا لجَمِيع أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث) ، الْإِضَافَة بَيَانِيَّة، أَي وَمن عُلُوم الحَدِيث معرفَة الروَاة، (استطردت [مِنْهُ] إِلَى تَعْرِيف