(وَخَالف) وَفِي نُسْخَة: وَخَالفهُم (فِي ذَلِك) [142 - ب] أَي فِي كَونه مَرْفُوعا وحكموا بِأَنَّهُ مَوْقُوف، (طَائِفَة) مِنْهُم الْإِسْمَاعِيلِيّ، (وتمسكوا بِاحْتِمَال أَن يكون المُرَاد غَيره) أَي غير النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم (كأمر الْقُرْآن أَو الْإِجْمَاع) بِنِسْبَة الْأَمر الْمجَازِي إِلَيْهَا. أَو بعض الْخُلَفَاء، وَفِي معناهم بعض الْأُمَرَاء (أَو الاستنباط) أَي الِاجْتِهَاد.
(وأجيبوا: بِأَن الأَصْل) أَي فِي الْأَمر (هُوَ الأول) وَهُوَ أمره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ حَقِيقَة، (وَمَا عداهُ مُحْتَمل لكنه) أَي الْمُحْتَمل (بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ) أَي إِلَى الأَصْل الَّذِي هُوَ الأول، (مَرْجُوح) لكَونه إِمَّا مجَازًا، أَو لِأَنَّهُ تبع، وَلَا اعْتِبَار للفرع مَعَ وجود الأَصْل.
(وَأَيْضًا) جعله وَجها آخر فِي الْجَواب، وَهُوَ ظَاهر، وَيُمكن تَقْرِيره بِوَجْه يكون دَلِيلا على مَا ذُكر فِي الْجَواب من كَون الأول راجحاً، وَالثَّانِي مرجوحاً.
(فَمن كَانَ فِي طَاعَة رَئِيس) وَهُوَ مرجع أهلِ بلدٍ فِي الْأَمر وَالنَّهْي، (إِذا (قَالَ:) فَاعله ضمير مَن (أُمِرْتُ، لَا يفهم عَنهُ) أَي عَن قَوْله: أَن آمرِه) بِصِيغَة الْفَاعِل ( [لَيْسَ] إِلَّا رئيسه) أَي غير رئيسه الَّذِي هُوَ الأَصْل فِي الْبَلَد، ومدار الْأَمر وَالنَّهْي عَلَيْهِ، فإلا بِمَعْنى غير، على مَا هُوَ مَذْهَب الْبَعْض فِيمَا إِذا لم تكن " إِلَّا " تَابِعَة لجمع منكور غير مَحْصُور، وَحقّ الْعبارَة أَن يَقُول: لَا يُفْهَم إِلَّا أَنَّ