(وَهَذَا) أَي القَوْل الْأَخير فِي الشَّرْح، وَهُوَ الْمَذْكُور فِي الْمَتْن لَا غير (فِي الْأَصَح) . قَالَ ابْن الصّلاح: وَهَذَا الْمَذْهَب أعدل الْمذَاهب وأولاها، وَهُوَ قَول الْأَكْثَر من الْعلمَاء. وَقَالَ الجرزي: قيل إِن كَانَ دَاعِيَة لمذهبه لم يقبل [وَإِلَّا قبل] ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَهُوَ الْمُخْتَار، وَنقل ابْن حِبَّان اتِّفَاقهم عَلَيْهِ.
(وَأغْرب ابْن حبَّان) أَي أَتَى بقول غَرِيب، (فادّعى الِاتِّفَاق على قبُول غير الداعية) . قَالَ محشِ: وَهَذَا الْكَلَام مُتَعَلق بِمَا قبله وَمَا بعده، فإنّ معنى قَوْله: (من غير تَفْصِيل) بَين أَن يكون دَاعيا أم لَا، وَبَين أَن يكون رَاوِيا لما يُقَوي مذْهبه أوْلا. انْتهى. وَهُوَ غير صَحِيح لما تقدم عَنهُ من نقل الجرزي، فَالصَّوَاب أَن معنى قَوْله: من غير تَفْصِيل: بَين مَا يقوى بدعته، وَمَا لَا يُقَوي.
(نعم، الْأَكْثَر على قبُول غير الدَّاعِي) أَي مُطلقًا فَيحمل اتفاقُهم فِي قَوْله، على اتِّفَاق الْأَكْثَر.
(إِلَّا إِن رَوَى) أَي من لم يكن دَاعِيَة، نظرا إِلَى الْمَتْن، أَو غير الدَّاعِي، نظرا إِلَى الشَّرْح ومآلهما وَاحِد، (مَا يُقَوي) بِالتَّشْدِيدِ أَي يُؤَيّد (بدعته، فَيُرَدُّ) أَي حِينَئِذٍ (على الْمَذْهَب الْمُخْتَار) .
قَالَ ابْن حبَان فِي تَرْجَمَة جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضُّبَعي من ثقاته: لَيْسَ بَين