(فَهُوَ مَجْهُول الْحَال) أَي من الْعَدَالَة وضدها، مَعَ عرفان عينه بِرِوَايَة عَدْلَيْنِ عَنهُ، ذكره السخاوي. [وَحَاصِله: أَن جَهَالَة الْعين ارْتَفَعت بِرِوَايَة اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ مَا لم يوثق بِهِ يبْقى مَجْهُول الْحَال] .
(وَهُوَ المستور) الظَّاهِر أَنه أدرج فِيهِ قسمي مَجْهُول الْحَال، وسمى كلا مِنْهُمَا مَسْتُورا، [وَإِن كَانَ ابْن الصّلاح وَغَيره سمى الْأَخير مَسْتُورا لوُجُود السّتْر فِي كل مِنْهُمَا] وهما مَجْهُول الْعَدَالَة الظَّاهِرَة، والبطانة. [ومجهول الْعَدَالَة الْبَاطِنَة دون الظَّاهِرَة] . وَالْمرَاد بالباطنة مَا فِي نفس الْأَمر، وَهِي الَّتِي ترجع إِلَى أَقْوَال المزكين، وبالظاهرة مَا يعلم من ظَاهر الْحَال.
(وَقد قبل رِوَايَته) أَي المستور، (جمَاعَة) مِنْهُم أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (بِغَيْر قيد) يَعْنِي بعصر دون عصر ذكره السخاوي. وَقيل: أَي بِغَيْر قيد التوثيق وَعَدَمه، وَفِيه أَنه إِذا وثق خرج عَن كَونه مَسْتُورا، فَلَا يتَّجه قَوْله: بِغَيْر قيد. وَاخْتَارَ هَذَا القَوْل، ابْن حبَان تبعا للْإِمَام الْأَعْظَم؛ إِذا الْعدْل عِنْده: من لَا يعرف فِيهِ الْجرْح، قَالَ: وَالنَّاس فِي أَحْوَالهم على الصّلاح وَالْعَدَالَة حَتَّى يتَبَيَّن مِنْهُم مَا يُوجب الْقدح، وَلم يُكَلف النَّاس مَا غَابَ عَنْهُم، وَإِنَّمَا كلفوا الحكم للظَّاهِر، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تجسسوا} وَلِأَن [أَمر] الْأَخْبَار مَبْنِيّ على الظَّن، و (إِن بعض الظَّن