أَن يَجْعَل قَوْله فِي الْمَتْن: أَو لَا " على " أمكن "، أَي أوْ لَا يُمكن الْجمع، وَيجْعَل الْوَاو فِي: وَثَبتَ، للْحَال، بِتَقْدِير قد، لَا للْعَطْف ليحتاج إِلَى تَقْدِير الْمَعْطُوف [عَلَيْهِ] ، وَهَذَا بِاعْتِبَار حل الْمَتْن بِانْفِرَادِهِ، وَقد تقدم أَنه جعل الْمَتْن جُزْء من الشَّرْح، فَعَلَيهِ يتَعَيَّن أَن يكون معنى أوْ لَا، أَي أوْ لَا يعرف تاريخهما
(فَإِن عرف) أَي تاريخهما، (وَثَبت) يحْتَمل الْعَطف وَالْحَال، [81 - ب] (الْمُتَأَخر) أَي الْمُتَأَخر مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ محط الْمَقْصُود، لِأَنَّهُ إِذا علم الْمُتَأَخر، فَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى تَارِيخ الْمُتَقَدّم. وَالْمرَاد أَنه ثَبت تَأَخّر أَحدهمَا (بِهِ) أَي بالتاريخ، (أَو بأصرحَ مِنْهُ) أَي من التَّارِيخ كنصه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على نسخ أحد الْخَبَرَيْنِ، أَو نَص صَحَابِيّ، كَمَا سيأتيان، (فَهُوَ) أَي الْمُتَأَخر، (النَّاسِخ، وَالْآخر) أَي الْمُتَقَدّم، الْمَنْسُوخ.
فِي " الْخُلَاصَة ": النَّاسِخ: كل حَدِيث دلَّ على رفع حكم شَرْعِي سَابق، ومنسوخه كل حَدِيث رُفع حكمه الشَّرْعِيّ بِدَلِيل شَرْعِي مُتَأَخّر عَنهُ. وَهُوَ فن مُهِمّ