الحَدِيث شَاهدا، فَإِن لم تَجِد حَدِيثا آخر يُؤَدِّي مَعْنَاهُ، فقد عُدِمت المتابعات، والشواهد، فَالْحَدِيث إِذا فَرد. انْتهى كَلَامه.
وَيُسْتَفَاد من إِطْلَاقه أَن [75 - أ] الِاعْتِبَار يكون للفرد مُطلقًا، يَسْتَوِي فِيهِ الْمُطلق والنسبي. وصنيع المُصَنّف حَيْثُ جعل الْفَرد النسبي مَوْرِد الْقِسْمَة يُؤذن بِأَن الِاعْتِبَار إِنَّمَا يكون للفرد [النسبي] فَقَط، فَتَأمل حق تَأمل.
( [الاعتِبَار] )
(وَاعْلَم أنّ تَتَبعَ الطُّرُق) قيل: تَقْدِيره أَنه، أَو رُفِعَ مَا بعده على الإلغاء. كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِن هَذَانِ} فَلَا قدح فِي المزج. وَقد ذكر مرَارًا أَنه جعل الشَّرْح مَعَ الْمَتْن كتابا وَاحِدًا، فَلَا يَرُد عَلَيْهِ أَن لفظ تتبع الطّرق يَنْبَغِي أَن يكون مَرْفُوعا بِالْمَتْنِ، ومنصوباً بالشرح، فَيقْرَأ بِالنّصب، فَكَانَ الشَّرْح الَّذِي بعد الْمَتْن نَاسِخا لإعرابه.
(من الْجَوَامِع) أَي الْكتب الَّتِي جمع فِيهَا الْأَحَادِيث على تَرْتِيب أَبْوَاب الْكتب الْفِقْهِيَّة، كالكتب السِّتَّة، أَو تَرْتِيب الْحُرُوف الهجائية فِي أَوَائِل المُعَنْوَنِ عَنهُ، ككتاب الْإِيمَان، وَكتاب البِرِّ، [وَكتاب التَّوْبَة] ، وَكتاب الثَّوَاب، وَهَكَذَا إِلَى آخر الْحُرُوف، كَمَا فعله صَاحب " جَامع الْأُصُول "، أَو بِاعْتِبَار رِعَايَة الْحُرُوف فِي أَوَائِل أَلْفَاظ الحَدِيث، كَمَا فعله شيخ مَشَايِخنَا / 55 - أ / الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي " الْجَامِع الصَّغِير ".
(وَالْمَسَانِيد) أَي الْكتب الَّتِي جُمع فِيهَا مُسْند كل صَحَابِيّ على حِدة على