وَقَالَ السخاوي: وَكَأن ذَلِك لِأَنَّهَا زِيَادَة ثِقَة غير مُنَافِيَة لِإِمْكَان حملهَا على حاضري عَرَفَة. انْتهى. وَيرد إِن الصَّوْم لَهُم مَكْرُوه، ولغيرهم مسنون وَلَا يخفى بعد تَوْجِيهه من وُجُوه:

الأول: إِطْلَاق يَوْم عَرَفَة. وَالثَّانِي: [أَن] الْكَرَاهَة مُخْتَصَّة بِمن عجز عَن الذّكر وَالدُّعَاء: وبمن لم يكن عَلَيْهِ صَوْم الْقرَان والتمتع.

وَالثَّالِث: [69 - أ] أَن الْكَرَاهِيَة فِي يَوْم عَرَفَة تنزيهية بالِاتِّفَاقِ، وَالصَّوْم فِي أَيَّام التَّشْرِيق حرَام [بِالْإِجْمَاع] فَلَا مناسة لذكره مَعهَا.

(وَعرف) أَي علم علما جزئيا، وَلذَا لَا يُقَال: الله عَارِف.

(من هَذَا التَّقْرِير) أَي الْمَفْهُوم فِي ضمن التَّحْرِير. وَأَرَادَ بِهِ تَقْرِير الْمَتْن حَيْثُ فرع قَوْله: فَإِن خُولِفَ على قَوْله: وَزِيَادَة راويهما أَي الْحسن وَالصَّحِيح، فَعلم أَن فَاعله إِنَّمَا هُوَ رَاوِي الْحسن وَالصَّحِيح، وَهُوَ مَقْبُول لَا من تَقْرِير الشَّرْح لِأَن الحكم بِكَوْن راو فِي مِثَال مَخْصُوص ثِقَة ومقبولا لَا يدل على وجوب كَونه مَقْبُولًا فِي جَمِيع الصُّور، وَكَذَا الحكم بِكَوْن راو شاذا فِي حَدِيث لَا يلْزم مِنْهُ كَونه غير مَقْبُول فِي جَمِيع الْأَحْوَال؛ / وَلذَا قَالَ فِيمَا سبق: فحماد بن زيد من أهل الْعَدَالَة والضبط ... الخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015