(وَمن ثَمَة تُطْلقُ الصِّحَّة على الْإِسْنَاد الَّذِي يكون حسنا لذاته لَو تفرد) أَي ذَلِك الْإِسْنَاد سَوَاء كَانَ التَّعَدُّد بمجيئه من وَجه وَاحِد آخر عِنْد التَّسَاوِي، أَو الرجحان، / أَو أَكثر عِنْد عدمهما.
وَقَوله: (إِذا تعدد) ظرف لقَوْله: يُطلق.
(وَهَذَا) أَي مَا مر من قَوْله: وَخبر الْآحَاد إِلَى هُنَا. أَو الحكم بِكَوْن الحَدِيث صَحِيحا أَو حسنا بِالْقطعِ.
(حَيْثُ [58 - أ] ينْفَرد الْوَصْف) أَي وصف الصِّحَّة وَالْحسن. وَأما إِذا جُمِعَا فَلَا حكم بِالْقطعِ لَا بِالصِّحَّةِ، وَلَا بالْحسنِ.
(فَإِن جُمِعَا) بِصِيغَة الْمَجْهُول، (أَي الصَّحِيح وَالْحسن فِي وصف وَاحِد) بِأَن جمع بَينهمَا فِي إطلاقهما على حَدِيث وَاحِد، (كَقَوْل التّرمِذي) أَي فِي " جَامعه ".
(وَغَيره:) كالبخاري على مَا نَقله السخاوي، وكيعقوبَ بن شَيْبَة، فَإِنَّهُ جمع بَين الصِّحَّة، وَالْحسن، والغرابة فِي مَوَاضِع من كِتَابه. وكأبي عَليّ.