أَحدهَا: مَا أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم، [55 - أ] وَهُوَ الَّذِي يعبر عَنهُ بالمتفق عَلَيْهِ.
وَثَانِيها: مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ [وَحده] .
وَثَالِثهَا: مَا انْفَرد بِهِ مُسلم.
وَرَابِعهَا: مَا هُوَ على شَرطهمَا وَلم / 41 - أ / يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا.
وخامسها: مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ وَحده.
وسادسها: مَا هُوَ على شَرط مُسلم وَحده.
ثَلَاثَة مِنْهَا أصُول، وَثَلَاثَة مِنْهَا فروع.
(تَتَفَاوَت درجاتها فِي الصِّحَّة) على تَرْتِيب سبق، وتهذيب تحقق. (وثمة) أَي هُنَاكَ، وَهُوَ مقَام تَحْقِيق الْأَقْسَام.
(قسم سَابِع: وَهُوَ مَا) أَي حَدِيث صَحِيح كَمَا فِي السّنَن الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ أحدهم، أَو غَيرهم من المصححين.
(لَيْسَ على شَرطهمَا اجتماعا وانفرادا) أَي مرفوض الشقين ذُو