[النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل] هذه القاعدة هي أولى القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، فما هي النية؟ النية هي: قصد القلب وعزمه، ولذا فإنا نقول: إن النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها لا سراً ولا جهراً.
قولنا: (لا سراً) أي كمن يحرك لسانه وينطق بالحروف بحيث يسمع نفسه فقط كالذي يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، فإنه يسر، بمعنى: يحرك لسانه وينطق بالحروف بحيث يسمع نفسه عند جماعة كثيرة من أهل العلم، وبعضهم يكتفي بالنطق بالحروف وإخراجها من مخارجها.
وقولنا: (ولا جهراً) أي بأن يسمع غيره.
أما الجهر بالنية فهو بدعة عند عامة أهل العلم، فقول الرجل إذا أراد أن يصلي بحيث يسمع جاره: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر، هذا جهر بالنية، وهو بدعة عند عامة العلماء.
وأما الإسرار بها فأصح القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشرع أيضاً، وأنه بدعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام.