مسألة أخرى: النية يصح أن تقارن العمل، فتقول عندما تصف للصلاة: الله أكبر.
وتنوي الصلاة، وتكون نيتك مقارنة للتكبير، بحيث إن جميع حروف التكبير تشملها النية.
فإن سبقت النية العمل نظرنا: فإن سبقت النية بزمن يسير عرفاً، فنقول: إنها تجزئ، يعني: قبل أن يصلي بزمن يسير نوى الصلاة، ثم إنه ذهل عن صلاته فما شعر إلا وقد قال: الله أكبر؛ لكنه نوى الصلاة قبل دخوله فيها بزمن يسير في العرف، فهذه النية تجزئ كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره.
فإن سبقته بزمن طويل في العرف، مثاله: رجل توضأ في البيت ثم خرج بنية الصلاة، ثم إنه ذهل في أمر فما شعر إلا وهو يصلي، هذا يحصل بحيث إنه يكون قد نوى قبل زمن طويل، قد يكون ربع ساعة أو نصف ساعة، وهذا زمن طويل في العرف، فمن العلماء كالحنابلة من قال: إنه لا يجزئ، ومن العلماء من قال: إنه يجزئ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح ما لم يقطع هذه النية، لأن هذا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات)، وهذا قد نوى العبادة، ولم يقطع هذه النية.
ومعنى: (لم يقطعها) يعني: أراد ألا يصلي.
مثاله: رجل توضأ وهو في بيته ثم إنه أراد أن لا يصلي، أي أنه قطع نية الصلاة، ثم بعد ذلك صلى بلا نية، فهذا قد قطع نية الصلاة.
ويظهر ذلك بمثال أوضح فيما يتعلق بالصوم: فبعض الناس ينوي من أول رمضان أن يصوم الشهر كله، ثم إنه يسافر فيقطع هذه النية فنقول: إذا عدت إلى بلدك أو أردت أن تصوم في السفر فلابد أن تستأنف نية جديدة، لأنه قد قطع نيته.
أما إذا لم ينو القطع فتكفي هذه النية للشهر كله في أصح القولين.
إذاً نقول: إن الراجح أن النية إذا وقعت قبل العبادة بزمن طويل في العرف ولم يقطع هذه النية فإنها تكفي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات).
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما خرج إلى المسجد إلا وهو يريد الصلاة، لأن بعض الناس قد يقع في الوسوسة، فنقول: أنت لم تخرج من بيتك إلى المسجد إلا وأنت تريد الصلاة.
إذاً نقول: إن قارنت النية الفعل أجزأت هذه النية، وإن سبقته بزمن قصير في العرف أجزأت، وإن سبقته بزمن طويل في العرف ولم ينو القطع فأصح القولين أنها تجزئ أيضاً.