هناك حالة بالإجماع لا يُحْمَل وهي: فيما إذا اختلفا سببًا وحكمًا بالإجماع ادُّعى الإجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وهناك حالة قلنا: أكثر العلم على عدم وهو: فيما إذا اختلفا حكمًا واتحدا سببًا. هذا أكثر أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لكن عند الشافعية يحمل، ولذلك أجراه الشارح المساوي وغيره قال: يحمل. ومَثَّلُوا له بآية التيمم والصواب أنه لا يحمل، بل أكثر أهل العلم على أنه لا يحمل بقي ماذا؟
بقي حالتان وهما:
إذا اتحدا حكمًا وسببًا وهذا يجب.
وفيما إذا اتفقا حكمًا واختلفا سببًا.
إذًا الشرط اتحاد الحكم، الشرط في حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم مطلقًا سواء اتحد السبب أم اختلف، هذا هو الضابط نقول: (وَحَمْلُ مُطْلَقٍ على الضِدِّ إِذا أَمْكَنَ). إذا أمكن ذلك الحمل وذلك فيما إذا اتحد الحكم مطلقًا، حكم المطلق والمقيد سواء اتحدا سببًا أم اختلفا سببًا، (وَالحُكْمُ لَهُ قَدْ أُخِذَا) (وَالحُكْمُ لَهُ) أي: حكم المقيد قد أُخِذَا له الضمير يعود على ماذا هنا؟ على المطلق هو الظاهر على أنه على المطلق لكن الشارح المساوي يقول: على المقيد. وليس بظاهر، بل الظاهر أنه له للمطلق يعني: ترتيب الكلام والحكم قد أخذ - هذا مغير الصيغة - والألف للإطلاق يعني: نُزِّلَ المطلق على المقيد أُخِذَا له حكم، حُكم المقيد أل للعهد هذه حكم المقيد أُخِذ له لماذا؟ للمطلق هذا هو الظاهر.
كالقَتْلِ والظِّهَارِ حَيْثُ قَيَّدَتْ ... أُولاهُمَا مُؤْمِنَةٌ إِذْ وَرَدَتْ
هذا مثال في أي صورة؟ في اتحاد الحكم واختلاف السبب، (كالقَتْلِ) أي ككفارة القتل وككفارة الظهار (حَيْثُ قَيَّدَتْ) بالبناء الفاعل (أُولاهُمَا مُؤْمِنَةٌ) قيدت مؤمنة هذا فاعل قيدت (أُولاهُمَا) الكفارتين التي كفارة القتل مؤمنة فقال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]. وجاءت مطلقة في كفارة الظهار {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: 3] هنا السبب مختلف قتل وظهار والحكم واحد وهو تحرير رقبة يجب حمل ماذا؟
المطلق على المقيد، لأنه ممكن هنا.
كالقَتْلِ، والظِّهَارِ حَيْثُ قَيَّدَتْ ... أُولاهُمَا مُؤْمِنَةٌ ................
(أُولاهُمَا مُؤْمِنَةٌ) هذا فاعل قيدت (إِذْ وَرَدَتْ) يعني: مؤمنة وردت في النص هذا من باب التتميم، وحيث لا يمكن هذا يطابق قوله: (إِذا أَمْكَنَ). مفهومه إذا لم يمكن لا يحمل قوله: (وَحَمْلُ مُطْلَقٍ على الضِدِّ إِذا). على الضد يعني المقيد. (إِذا أَمْكَنَ) يحمل، مفهومه - مفهوم مخالفة مفهوم الشرط كما أخذناه البارحة {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ} [الطلاق: 6]- مفهومه إذا لا يمكن لا يحمل المطلق على المقيد صرح بهذا المفهوم لو سكت عند قوله: (إِذْ وَرَدَتْ). نفهم من البيت الأول أنه إذا لم يمكن لا يُحمل المطلق على المقيد، لكن نص هنا على ما فُهِمَ سابقًا لإيراد المثال لأنه قال: كالقضاء. أراد أن يُورِد مثال لما لا يمكن فيه حمل المطلق على المقيد.