بأنه أعتق رقبة وهذه متناوله لواحد لا بعينه، أكرمت رجلاً هذا متناول واحدًا لا بعينه، أكرمت طالبًا هذا كله في الماضي حينئذٍ هذا يتناول واحدًا بعينه.
أما المقيد عرفناه في اللغة وأما في الاصطلاح فهو: المتناول لمعينٍ هو اللفظ المتناول لمعينٍ، أَعْطِ هذا الفقير هذا متعين أو لا؟ متعين، أو لغير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه يعني: قد يتعين بشيء حسي كالإشارة أو بشيء لفظي أو يكون نكرة لكنه يأتي وصف زائد دال على وصف زائد على مجرد الماهية {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} رقبة معينة أو لا؟ رقبة مؤمنة معينة أو لا؟ معينة من جهة ماذا؟ من جهة الوصف لأنه إما مؤمن وإما كافر، فحينئذٍ لما زيد وصف الإيمان تعين بكون هذه الرقبة لا تخرج عن صفة الإيمان ولا واسطة.
إذًا المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه، أَعْطِ هذا الفقير تقول: هذا معين بماذا؟ بالإشارة أعطِ الفقير الجالس مثلاً نقول: هذا مقيد بالوصف.
النَّوعُ التَّاسِعُ وَالعَاشِرُ: الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ.
المطلق مع المقيد عند الأصوليين كالعام مع الخاص ولذلك بعضهم يذكره في ضمن الكلام عن العام والخاص لماذا؟ لأن المطلق يشبه العام من حيث ماذا؟
من حيث دلالته على الشمول لأن المطلق فيه شمول يشمل فيه استيعاب فيه استغراق لكن استغراقه وشموله واستيعابه بدليٌّ، حينئذٍ الرجل إذا قيل: أعتق رقبة. الرقبة هذا يشمل كل ما يَصْدُق عليه اللفظ أنه رقبة كل ما يصدق عليه أنه رقبة داخل تحت مسمى اللفظ، فيحتمل زيد أو عمرو أو .. إلى آخره من العبيد أليس كذلك؟ لكنه لا على جهة كونه دفعة واحدة يعني: لا يشمل اللفظ رقبة كل المسمى ما يصح أن يطلق عليه لفظ رقبة لا يشمل الجميع دفعة واحدة وإنما على جهة البدل فإذا قيل: أعتق رقبة. فإذا أعتق زيد وهو رقبة حينئذٍ سقط الحكم وبرئت الذمة عن إطلاق اللفظ عن غيره، وأما العام فلا فهو موضوع للماهية لشمولها لكل الأفراد دفعةً واحدة، فإذا قيل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1] كل المؤمنين دخلوا في هذا اللفظ دفعةً واحدة لأن اللفظ موضوع لجميع الأفراد بخلاف ماذا؟ بخلاف أعط رجلاً أو أكرم طالبًا.
إذًا المطلق موضوع للماهية فقط بقطع النظر عن أفرادها فعمومه بدليٌّ كأسد، موضوع لماذا؟ للماهية فقط بقطع النظر عن أفرادها كما ذكرناه في الحدِّ فعمومه حينئذٍ يكون بَدَلِية والعام موضوع للماهية المتحققة في جميع الأفراد فعمومه شمولي كما ذكرناه في المثال السابق.
المطلق والمقيد قال رحمه الله:
وَحَمْلُ مُطْلَقٍ على الضِدِّ إِذا ... أَمْكَنَ وَالحُكْمُ لَهُ قَدْ أُخِذَا