وافقه، هذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة. (مُوافِقٌ مَنْطُوقَهُ كأُفِّ) ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم ويسمى فحوى الخطاب، ولحنه، والقياس الجلي، والتنبيه، ومفهوم الخطاب، بعضهم يخص به بماذا؟ يخص بفحوى الخطاب إن كان أولى، وبلحن الخطاب إن كان مساويًا، إن كان أولى عرفناه في آية تحريم التأفيف {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} لأن المسكوت عنه أولى بالتحريم من المنطوق {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} [النساء: 10] {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ} مفهومه {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ} يأكلونها في البطن، ولو حرقوها، يستوي الحكم، ولو دفنوها؟
إذًا يستوي الحكم {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ} ليس المراد به الأكل فقط [ ... كيف ... نعم لماذا عُلِّقَ الحكم على الأكل دون غيره] لأنه الغالب، لكن يستوي الأكل مع الإحراق بجامع الإتلاف {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى} المراد به إتلاف مال اليتيم بأي صورةٍ كانت فحينئذٍ نقول النص دل على تحريم ماذا إحراق مال اليتيم لكن بالمفهوم، هل هو أولى أم مساوي؟
مساوي، هذا يسمى ماذا يسمى المساوي.
إذًا مفهوم الموافقة قسمان قد يكون الحكم حكم المسكوت عنه أولى من حكم المنطوق به كآية التأفيف، وقد يكون مساويًا له.
كـ: {أُفٍّ} يعني: وذلك كمفهوم أف فإنه يُفهم منه تحريم الضرب من باب أولى، والفتل من باب أولى وأحرى، مفهوم الموافقة حجة، هذا لا شك فيه أنه حجة. قال ابن مفلح رحمه الله: ذكره بعضهم إجماعًا لتبادر فهم العقلاء إليه، ثم قال: (ومِنْهُ). أي (ومِنْهُ ذُو تَخَالُفٍ) يعني مفهوم المخالفة، يعني: ما يخالف حكمه المنطوق، المسكوت عنه حكمه مخالف للمنطوق في الآيتين السابقتين التحريم في المنطوق وفي المفهوم، هنا لا، التخالف (ومِنْهُ) أي: من المفهوم (ذُو تَخَالُفٍ) وهذا يسمى دليل، دليل الخطاب، يعني: ما يخالف حكمه المنطوق، أول شيء تقول ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، وهذا أيضًا حجة عند الجماهير مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير، وهذا ما مثاله؟
«من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين». من لم يرد الله به خيرًا لا يفقه في الدين. والمراد بالخير هنا ليس أصل بالخير كما نص ابن حجر على هذا في الفتح، هو ورد به التمام. لأن من عنده التوحيد وهو جاهل عامي عنده خير أو لا؟ عنده خير، «من يرد الله به خيرًا». يعني خيرًا تامًا «يفقه في الدين». وأما الموحد العامي هذا عنده خير عظيم لكنه فاته التمام.
مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه ما عدا مفهوم اللقب لكن للعمل بهذا المفهوم شروط، ذكرناها فيما سبق لكن يجمعها قاعدة لا بد من التأمل فيها وهي أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون سواه، متى ما وجدت هذه العلة، فحينئذٍ نقول: يعتبر مفهوم المخالفة. فإن انتقى فحينئذٍ مفهوم المخالفة.
قاعدة: أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصًا بالحكم دون سواه. إن كان كذلك حينئذٍ لا مفهوم وإلا فله مفهوم.