مثال تقسيمة الكتاب بالسنة الفعلية المتواترة رجم ماعز بن مالك هذا فعل فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، خَصَّصَ قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. فصارت الآية قاصر على ماذا؟ الزاني البكر والزانية البكر، أما المحصن فلا، هذا الدليل الأول مشاهدة الوقوع إذًا يجوز تخصيص القرآن بالسنة مطلقًا المتواترة والآحادية، ذكرنا الدليل الأول على تخصيص القرآن بالسنة المتواترة سواءً كانت قوليه كما في «لا يرث القاتل». أو فعلية كما في رجم ماعز بن مالك.
الدليل الثاني: العام من الكتاب والخاص من السنة المتواترة، العام إذا جاء في القرآن والخاص في السنة المتواترة نقول: هذان دليلان شرعيان كل منهما يُثْبَتُ به حكم شرعي أليس كذلك لو جاء العام لوحده دون معارض للسنة يُعمل به وتُثبت به الأحكام لو جاء في السنة لوحده دون معارضة مع الكتاب يُثبت به أحكام، إذًا كل منهما دليلان، فإما أن يعمل بهما معًا وإما أن يُطَّرحا معًا وإما أن يقدم العام على الخاص وإما أن يقدم الخاص على العام، [كيف هذا هل يمكن أن يعمل بهما معًا؟ لا ما يمكن إذا أعملت النصين معًا في غير سورة التخصيص لا إشكال، لكن هل يمكن أن تُوَرِّث الولد القاتل ولا تورثه هذا معنى أنك أعملت النصين معناه ماذا؟ أنك قد وَرَّثْتَ الولد القاتل ولم تورثه أيضًا، وَرَّثْتَه ولم تورثه يمكن؟ لا يمكن] هل نسقطهما معًا هذا باطل هل يقدم العام على الخاص مطلقًا؟ نقول: لا لماذا؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما فلو قدمت العام مطلقًا يعني: ورثت القاتل وهو ولد «لا يرث القاتل» هذا نص {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} هذا يشمل القاتل لو قدمت العام معناه أنك ورثت الولد القاتل ولا يرث القاتل كأنها غير موجود هذا معناه تقديم العام، قدمت الخاص على العام معناه أنك أعملت العام في غير صورة الخاص وأعملت الخاص في ما دل عليه، وهذا الرابع هو الأصح وهو الأولى.
أما تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية، فالجمهور على جواز التخصيص، تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية، الجمهور إذًا فيه خلاف ليس كالأول، الأول متفق عليه، تخصيص الكتاب القرآن بالسنة الآحادية الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالسنة الآحادية وهو الحق بدليلين:
أولاً: إجماع الصحابة والحمد لله، فقد خَصَّصُوا قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء: 24]. بعد أن عد المحرمات قال: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}. ومنه ماذا؟ جمع المرأة على عمتها والعمة والخالة، والعمة والخالة على المرأة وجاء حديث «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». فخصصهم وهذا آحاد «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». هذا آحاد خصص الآية {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا} هذه صيغة عموم {مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}.