(والثَّانِ جَازَ أَنْ يُرَادَ الوَاحِدُ فِيْهِ) (والثَّانِ) بحذف الياء للوزن (والثَّانِ) أي العام المراد به الخصوص المجاز، جاز بلا خلافٍ أن يراد به الفرد الواحد ولذلك أجمعوا على أن المراد الناس واحد في قوله نعيم بن مسعود، (والثَّانِ جَازَ) بلا خلافٍ أن يراد به الفرد الواحد، (فِيْهِ) هذا به في بمعنى الباء هنا {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ} [الصافات: 137، 138]. يعني في الليل إذا الباء تأتي بمعنى في وهنا في بمعنى الباء، إذًا كلٌ منهما يتناوب عن الآخر، معتلق بقوله: (يُرَادَ) به (الوَاحِدُ) وذكرنا هذا:

جوازه لواحدٍ في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع

والصواب أنه لا، بل أقل الجمع، (وَأَوَّلٌ لِهذَا فَاقِدُ)، (وَأَوَّلٌ) أي العام المخصوص (لِهذَا) أي الجواز بإرادة الواحد (فَاقِدُ) فلا يجوز فيه حينئذٍ قصر العام على فردٍ من أفراده جوازًا متفقًا عليه، بل يجوز عند بعضهم ويمتنع عند آخرين حينئذٍ يكون ممنوعًا لماذا؟

لما ذكرناه عن الغسل لأنه يدل على الجمع بصورته فحينئذٍ لا بد إذا خُصِّصَ من جهة المعنى أن يدل على أقل ما يدل عليه الجمع وهو ثلاثة على الصواب أن أقل الجمع ثلاثة، إذًا قوله: (والثَّانِ) أي العام المراد به الخصوص جاز أن يراد به الواحد لأنه مجاز فيستعمل للجمع مرادًا به الواحد ولا إشكال، وأما الثاني فلأنه حقيقة حينئذٍ لا يجوز أن يُخَصَّصَ الجمع إلى أن يبقى واحد بل إلى أن يبقى أقل الجمع وهو ثلاثة. (وَأَوَّلٌ لِهذَا) أي الجواز لإرادة الواحد فاقدٌ فلا يجوز فيه قصر العام على فردٍ من أفراده جوازًا متفقًا عليه بل على خلافٍ والأصح التفصيل إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعًا وإلا واحدٍ في غيره إلى أقل الجمع فيما إن كان جمعًا وإلى واحدٍ في غيره.

هذا فيما يتعلق بالجمع والتفريق بين الأنواع.

النوع الرابع: ما خُصَّ مِنهُ بالسنَّةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015