القسم الثالث: قيل العشر متواترة. العشر كلها متواترة وما عداها فهو شاذ قراءة الحسن بن يسار وغيره تعتبر شاذًا، قال ابن السبكي تاج الدين صاحب ((جمع الجوامع)): القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي لا تخالف رسم المصحف. ولذلك نقل السبكي الكبير أبوه عن البغوي رحمه الله وهم من المقرئين الاتفاق على القراءة بالثلاث أيضًا كالمتواتر لأنه ينبني إذا قيل: آحاد وشاذة. ينبني عليه أنه لا يجوز القراءة بها مطلقًا لا في الصلاة ولا في خارجها وإذا أثبتنا أن الثلاثة أيضًا متواترة حينئذٍ يجوز القراءة بها مطلقًا فينبني على هذا خلاف حكم وهو جواز القراءة بها أو لا؟
إذا قلنا: متواترة. على اشتراط التواتر في ثبوت القرآنية فحينئذٍ صارت الثلاثة هذه من المتواتر فيجوز القراءة بها مطلقًا في الصلاة وفي خارجها، إذًا البغوي ينقل الاتفاق على القراءة بالثلاث كما يُقرأ بالسبعة لأنها متواترة قال: وهذا هو الصواب.
القول الرابع في التقسيم قيل: المعتمد في ذلك الضوابط. يعني: لا نقول: سبعة. نتقيد بقارئ وإمام وإنما نتقيد بأصول وضوابط إن وجدت فهي قرآن ويصح القراءة بها إن انتفت كلها أو بعضها فليست بقرآن ولا يقرأ بها، على الخلاف بالاحتجاج بها أو لا.
إذًا الأقوال الأول الثلاث هذه متعلقة بأشخاص متى ما ثبتت القراءة عن فلان أو عن عدد معين فهي: متواترة. كل ما قرأ يعقوب فهو: آحاد. كل ما قرأ خلف فهو: آحاد. كل ما قرأ أبو جعفر فهو: آحاد. كل ما قرأ نافع، عاصم، ابن عامر، أبو عمرو نقول: هذه متواترة كل ما قرأ حسن بن أبي الحسن فهو: شاذ. إذًا هذا الحكم معلق بأشخاص قال بعضهم: بل الأولى أن يعلق بضوابط متى ما وجدت هذه الضوابط حينئذٍ حكمنا بالقرآنية كونه قرآنًا ولو لم يتواتر ونحكم حينئذٍ بالقراءة بها مطلقًا في الصلاة وفي خارجها وقيل: المعتمد في ذلك الضوابط سواء كانت القراءة من القراءات السبع أو العشر أو غيرها. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى - وهو حامل راية هذا القول -: وقد ثُبِر في النشر كل قراءة - هذا هو الضابط - كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً
وصح سندها فهي قراءة صحيحة.
هذه ثلاثة أركان سماها أركان متى ما وجدت مجتمعة فحينئذٍ ثبتت القرآنية صارت قراءة ولا نقف مع فلان أو فلان بل نقول: متى ما وافقت القراءة العربية اللغة العربية ولو بوجه ما يعني: لا يكون ضعيفًا فصيحًا أو أن لا يكون مخالفًا مخالفة لا تضر كما سيأتي، ووافقت أحد المصاحف العثمانية لأنه ليس ثَمَّ مصحف واحد بل هي ستة أو ثمان - كما سيأتي - ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها هذا هو الثالث ثلاثة أقسام
وافقت العربية ولو بوجه،
وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً،
وصح سندها.