إذًا عرفنا حقيقة المتواتر يرد السؤال ما هو الآحاد؟ نرجع بعد ذلك إلى قوله: (ولَيْسَ يُعْمَلُ). إذًا النوع الأول لأن التقسيم عندهم يختلف، قراءات تنقسم إلى متواتر وعرفنا أن المراد بالمتواتر القراءات السبعة المشهورة، والآحاد هي المتمة لعشرها يعني: الثلاثة المتمة للعشر. وهي قراءة: أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب، وخلف. هذه ثلاثة تسمى الثلاثة إذا أطلق القراءة الثلاثة انصرف إلى من؟ أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب، وخلف. هؤلاء هم الثلاثة.
الآحاد هي المتمة لعشرها إذًا ما المراد بالقراءات الآحادية عندهم؟ الثلاثة قراءة يعقوب، وأبي جعفر، وخلف. أليس كذلك هذا المشهور كما سيأتي هذا المشهور عند أهل القراءات مع أن الآحاد عند المحدثين ماذا؟
آحاد جمع واحد، ما رواه واحد هو الآحاد. إذًا ما لم يصل إلى درجة المتواتر هذا إذا لم نذكر المشهور وإذا ذكرنا المشهور حينئذٍ ما رواه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة وكل له اسم خاص عند أرباب الحديث لكن هنا الآحاد المراد به ما رواه الثلاثة القراءات الثلاثة المتممة للعشر.
ثم ما يكون من قراءات الصحابة إذا صح سندها ملحقة بهذا القسم وهو قسم الآحاد كما سيأتي.
(والثَّانِيُ: الآَحَادُ كالثَّلاثِةِ) (والثَّانِيُ) الذي هو الآحاد (كالثَّلاثِةِ تَتْبَعُها قِرَاءَةُ الصَّحابَةِ) فحينئذٍ ما كان من الآحاد عند أرباب القراءات هو الثلاثة وتلحقها في الرتبة مثلها في الآحاد قراءة الصحابة إن صح سندها إليهم، هذا هو الآحاد ما عدا ذلك فهو الشاذ، فما زاد عن الأربعة فهو شاذ عندهم والمراد بالأربعة لأن القراءات عندهم المشهورة أربعة عشر، أربع عشرة قراءةً.
قراءة الحسن بن يسار البصري هذه الحادية عشر.
وابن محيصن محمد بن عبد الرحمن السوسي المكي الثاني عشر هذا.
الثالث عشر: يحيى بن مبارك اليزيدي.
الرابع عشر: محمد بن أحمد الشنبوذي.
هذه أربعة عشر قراءةً، السبعة هي المتواترة، والثلاثة المتممة للعشر هي الآحاد وألحق بها قراءة الصحابة، والأربعة عشر فيما زاد عن العشرة هذه شاذة هذا هو المشهور عند أرباب القراءات، وما بَقِيَ فهو شاذ كقراءات التابعين كابن جبير ويحيى بن وثاب والأعمش وغيرهم كل هذه قراءات شاذة.
القسم الثاني أو التقسيم الآخر عند بعضهم وهذا منسوب للأصوليين وبعض الفقهاء تقسيم القراءات إلى قسمين: متواتر، وشاذ. ليس عندنا آحاد، قالوا: متواتر وشاذ. المتواتر هو السبعة القراء وما عدا ذلك فهو شاذ حينئذٍ جعلوا الثلاثة قراء من قسم الشاذ هذا منسوب لكثير من الأصوليين، وعند بعض الأصوليين وبعض الفقهاء تنقسم القراءات إلى متواتر وهو: السبع. وشاذ وهو: ما سوى ذلك. فالثلاثة على هذا القول تكون شاذة كقراءة أبي جعفر يزيد، ويعقوب، واختيارات خلف.
الثالث - وهذا نفصله من أجل التباين والإيضاح فقط وإلا هو داخل في بعض الأقوال الأخرى -: وقيل: العشر متواترة وما عداها فهو شاذ. إذًا القسمة ثنائية أيضًا متواتر وشاذ، ولكن الخلاف في الثلاثة هل قراءتهم متواترة أم شاذة؟
هذا محل نزاع عند أرباب القراءات مع الأصوليين واللغويين هل قراءة أبي جعفر، وخلف، ويعقوب متواترة أم شاذة؟ هذا فيه نزاع.