قال: "ومن كان منزله دونه" يعني دون المواقيت، يعني بجدة مثلاً أو بحرة أو بالشرايع دون المواقيت يقول: "من كان منزله دونهن فمهله من أهله" يعني من بيته، "حتى أهل مكة يهلون من مكة" من كان له بيت بعيد وبيت قريب، بيت بالطائف وبيت بالشرايع، وأنشأ الحج في هذه السنة، فهل يحرم من البعيدة أو القريب؟ أو نقول: يحرم من البيت الذي هو فيه إذا أراد الانطلاق إلى مكة؟ وكلاهما بيت له على حد سواء؟.
طالب: البيت التي يعقد فيه النية.
هو منشئ النية من الأصل، هو يبي يحج السنة هذه.
طالب: المحل الأبعد.
الفقهاء يقولون: الأبعد أحوط؛ لكن يفترض أن اليوم عنده زوجتين واحدة بالطائف واحدة بالشرايع اليوم يبي يمشي إلى مكة وهو في نوبة صاحبة الشرايع نقول: اذهب إلى الطائف وأحرم؟ ومنزله دون الميقات؟
طالب: على قول الإمام مالك يتجه تقريباً.
الثاني.
طالب: لو عملنا بقول الإمام مالك .... أي من البيتين.
وكلاهما دون الميقات، حتى أهل مكة يهلون من مكة، الجمهور على أن أهل مكة يهلون من مكة في الحج خاصة، وأما في العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل، يخرجوا إلى الحل، وعموم اللفظ يشمل الحج والعمرة؛ لكن عامة أهل العلم يرون أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم، وحينئذ في مسألة في الحج لا بد أن يخرج إلى الحل من أجل عرفة أما في العمرة فتنتهي جميع أفعالها في الحرم، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وهذا قول عامة أهل العلم، منهم من رجح أن العمرة كالحج تدخل في عموم هذا الحديث.
عائشة -رضي الله عنها- لما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أخاها عبد الرحمن أن يعمرها بعد حجها، هل أعمرها من مكانها؟ أو قال: اذهب بها إلى التنعيم؟ نعم اذهب بها إلى التنعيم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينتظر منتهي يبي يغادر، والصحابة كلهم ينتظرون، فحبسهم هذا دليل على وجوب الخروج إلى الحل، هذا العمرة، أما بالنسبة للحج فلا.