الحكم، ولهما نظائر كثيرة، المقصود أن الرمل هذا سببه، وما زال مشروعاً، وإن كان بعضهم يقول: ما ارتفعت علته يرتفع حكمه، فهذا قول ضعيف، ضعيف جداً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كرره في حجة الوداع، رمل في حجة الوداع، ولا يوجد من يقول: أن محمداً وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب.
وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة، الجعرانة أو الجعرانة بالتخفيف والتشديد، وأنه كان قد قاتل المشركين بحنين، خرج من مكة لما فتحها لقتال المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، يعني قريبة جداً من الشرائع، من ناحية الطائف، وأما بدر -هذا استطراد الشيخ -رحمه الله- على عادته- أما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين، يعني ما الداعي لذكر بدر هنا؟ مع اقترانهما في الذكر في النص ولكن قرنتا في الذكر؛ لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي -عليه الصلاة والسلام- والمؤمنين في القتال لوجود المشابهة قرنتا في الذكر، ثم ذهب فحاصر المشركين في الطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين في الجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلاً إلى مكة، لا خارجاً منها للإحرام، وكل هذا يريد منه الشيخ -رحمه الله- تقرير ما يراه أن المكي ليس له أو ليس عليه أن يعتمر، ليس على المكي عمرة، ولا يشرع له الخروج منها ليعتمر.
والعمرة الرابعة: مع حجته فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته، وباتفاق الصحابة على ذلك، العمرة التي أشار إليها ابن عمر، وخبره في الصحيح، وأنها عمرة في رجب، بعضهم يثبت العمرة الرجبية، وليس هذا الإثبات خاص بالصوفية، لا، يثبته بعض من يعتد بقوله من أهل العلم، وأن إثبات ابن عمر، وخبر صحيح يكفي في إثبات هذه العمرة، ولو نفته عائشة؛ لأن المثبت مقدم على النافي؛ لكن جمهور أهل العلم على اعتماد قول عائشة -رضي الله عنها-.