وهو القول الأول لمجاهد (:104)، وطاوس (ت:106)، وشريح (ت: قبل 80)، ثمَّ رجعوا إلى أنَّ الذي بيده عقد النكاح هو الزوج.

الثاني: أنه الزوج، وهو قول جماعة من السلف أيضًا، وقال به: علي بن أبي طالب (ت:40)، والشعبي (ت:103)، وجبير بن مطعم (ت:58)، ومحمد بن سيرين (ت:110)، وسعيد بن المسيب (ت: بعد 90)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومحمد بن كعب القرظي (ت:118)، والربيع بن أنس (ت:139)، والضحاك (ت:105)، وسفيان الثوري (ت:161)، وهو القول الأخير لمجاهد (ت:104)، وطاوس (ت:106)، وشريح (ت: قبل 80) (?).

وهذان القولان لا يمكن القول بهما معًا، كما لا يمكن أن تجعل الآية بمثابة الآيتين، فيقال بهما على تغايرهما، فيكون يجوز أن يعفو هذا أو أن يعفو ذلك، بل لا بدَّ أن يكون المراد بالآية أحدهما، وهذا معنى اختلاف التَّضادِّ الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين هو الصحيح.

2 - في قوله تعالى: {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا} [مريم: 24]، اختلف مفسرو السلف في المنادي من هو على قولين:

الأول: أنَّ المنادي جبريل عليه السلام، وهو قول ابن عباس (ت:68) وعمرو بن ميمون الأودي (ت:74)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128).

الثاني: أن المنادي عيسى عليه السلام، وهو قول أُبَيِّ بن كعب (ت:30)، ومجاهد (ت:104)، والحسن (ت:110)، ووهب بن منبه (ت:114)، وسعيد بن جبير (ت:95)، وابن زيد (ت:182) (?).

والمنادي هنا واحد، ولا يحتمل أن يكون ناداها الاثنان، ولا دلالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015