وقال أيضاً: "أو كان قدر الدين أقل من نصاب" (?)
وصورته: عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرها، والمديون يملك مائتا درهم (?). والله أعلم
وذكر منها: ما إذا (?) كان المديون غنياً بالعقار (?)، وهذا؛ لأن تثنية الزكاة إنما تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهمٍ مثلاً، وهو يملك مائتي (?) درهمٍ من حيث إن الزكاة وجبت فيها (?) على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من المائتين (?)، فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا (?) كان غنياً بغير المائتين فلم (?) يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءَة المديون بالمائتين لكونه (?) مليئاً بغيرها من عقار، أو غيره (?). والله أعلم.