لا تجب (?)، فمراده بالخلاف في السنة الأولى، الخلاف) (?) الذي سبق (?) في الضّالّ ونحوه (?). والله أعلم.

ذكر صورة التي (?) تجب فيها الزكاة على المديون، لانتفاء تثنية الزكاة فيها عند من علل بها، فقال (?) فيها: "أو كان المال (?) سائمة" (?).

صورته: ما إذا كان عليه (?) أربعون شاةً (?) عن دين سلم (?) مثلاً، وهو يملك أربعين (شاةً سائمةً، فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثنية الزكاة إذ لا يجب في الأربعين) (?) التي هي دين عليه على مالكها شيء؛ لأن ما اشترط في زكاته السُّوم لا زكاة فيه إذا كان ديناً لتعذر السوم في الدين (?). والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015