الضم واقعاً بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة (?)، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك (?). والله أعلم.

فقد (?) قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي (?)، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب (?) نظراً إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.

قوله: "لأن الحول الثاني تأخر" (?)

هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر (?) الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) (?) لا ينبغي (?) أن تستأخر (?) التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت (?) الأمهات لم تنقطع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015