هي (?) مشترطة في ضم السِّخال إلى نصاب الأمهات (?). والشرط الثاني والثالث: ما ذكره في الفرع الأول، والثاني (?): أن يكون عنده نصاب قد (?) انعقد (?) عليه الحول (وأن ينتج قبل انقضاء الحول) (?).

قوله: "لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة" (?).

ليس معناه أنّ هذا الضمَّ قد ذكره في الخلطة، فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن سريج الذي هو ضد ذلك (?)، وإنما معناه: أنه يضم إليه في العدد مثل الضم الذي ذكرناه في خلطة المالين (?) لمالكين، أي إن اتفق زمان الملك فيها (?) كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015