خلاف ذلك والله أعلم. فأقول: يمكن تخريجه على خلاف من حيث إنَّ النعمة حاصلة للمستسقي، واستسقاؤهم لغيرهم استزادة للنعمة، فهو كالصلاة لاستزادة النَّعمة، على ما يأتي (?)، ويمكن الفرق بينهما، والله أعلم.
قوله في تكريرها: "كما يراه الإمام" (?) أي ناظراً في مقدار ضرورتهم (?)، وما ينالهم من المشقَّة في الاجتماع، عاملًا بحسب المصلحة. ثم هل يقدم على المرة الثانية أو الأخرى صيام ثلاثة أيَّام نقل (?) في ذلك نصَّان (?): فمن الأصحاب من حملهما على اختلاف حالين وعلى ما يراه الإمام (?): إن رأى الحال يقتضي التنجيز خرج بهم من الغد، و (?) إن اقتضت الحال التأخير صاموا ثلاثة أيَّام (?) قبل الخروج. وجعل أبو الحسين ابن القطَّان (?) المسألة على قولين، وقال: