قوله (?): "و (?) الجماعة فيهما (?) مسنونة" (?) يجوز أن يجعل معطوفاً على الاستثناء، أي: وإلا في أن الجماعة فيهما (?) مسنونة قولاً واحداً، بخلاف صلاة العيد، فإن في إلحاقها بالجمعة في اشتراط الجماعة خلافاً سبق، وهذا على طريقة من قطع هنا (?) بنفي الاشتراط (?). ومن أصحابنا من طرد ذلك الخلاف في الخسوفين (?)، فعلى هذا يجعل كلاماً مستأنفاً واقتصاراً منه على الأصحَّ.

(الأصح) (?) في المسبوق المدرك للركوع الثاني أنه لا يكون مدركًا (?)؛ لأنه مع أنه تعدى بالرخصة عن موضعها إلى ما لا تشبهه، يوقع (?) في خبط وتغيير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015