كل سجدة نحواً مما أقام في ركوعه، ثم يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية نحواً من سورة النساء، ثم يركع نحواً من قراءته، ثم يقرأ في القيام الثاني من الركعة الثانية (?) نحواً من سورة المائدة، ثم يركع نحواً من قراءته، ثم يرفع (?)، ثم يخرُّ ساجداً، فيسجد سجدتين يقيم في كل سجدة نحواً مما أقام في ركوعه). فهذا منقول على الاتفاق، وما فيه من مساواة كل ركوع لما قبله من (?) القراءة لم أجد لأحد من الأصحاب موافقته، ولا في الركوع الثاني، مع اختلافهم الكثير فيه (?)، إلا أني وجدت بخطَّ الشيخ الوالد رحمه الله حكاية قول كذلك.

وما ذكره المؤلف في الركوعات (?) هو نصُّ الشافعي (?) المشهور (?) إلا الركوع الثاني فإنه لم يقدَّر تسبيحه، (وقال) (?): "يسبِّح بقدر ما يلي الركوع الأول". واختلف الأصحاب في مقداره على خمسة أوجه: أحدها: ما في الكتاب وهو ثمانون آية، و (?) هو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني من العراقيين، وصاحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015