منها، وفيما نقلناه من (?) النصِّ ما يدفع ذلك وهو قوله: يفتتحها بها ثم يخطب. وهذا لأن افتتاح الشيء قد يكون بما هو من مقدماته لا من نفسه، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - جعل الطهارة مفتاح الصلاة (?) وليست منها.
قوله: "على مثال الركعتين" (?) أي أن في الركعة (?) الأولى تسعاً بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية سبعاً بتكبيرة الارتفاع وتكبيرة الركوع، هذا معناه صرَّح به شيخه (?)، وليس (?) كما فسره من شرح "الوجيز" (?) من أن معناه (?) أن التفاوت بين التسعة والسبعة كقدر التفاوت بين السبعة والخمسة، والله أعلم.
قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من طريق، ويعود من طريق" (?) رواه البخاري في "صحيحه" (?) من حديث جابر - رضي الله عنه -.