ما دُوِّن فيه (?)، والله أعلم.
قوله: "نيَّة الجمع عند التقديم في أول صلاة الأولى أو في وسطها" (?) هذا اقتصار منه على القول الأصح المنصوص عليه في الجمع بالسفر (?)، وترك القول الثاني المنصوص عليه في الجمع بالمطر وهو أنه لا يجوز إلا عند التحرم بالصلاة الأولى (?)، ومن المتصور ذكر القولين في الجمعين (?).
قوله (?): "فلو نوى في أول الصلاة الثانية لم يجز. وقال المزني: يجوز" (?) هذا ليس مذهب (?) المزني، وإنما هو قول ثالث مخرَّج خرَّجه المزني للشافعي. وإنما قول المزني ومذهبه أن نيَّة الجمع (?) ليست شرطاً أصلاً، ويكفي فعل الجمع وصورته (?). ثم إن