صلاته، أو طرأت الإقامة نفسها بأن (?) انتهت السفينة وهو يصلي فيها إلى وسط بلده، لزمه الإتمام. ومنها: علم القاصر بجواز القصر، فلو قصر جاهلاً بذلك (?) لم يصح قصره وإن نوى؛ لأنه لا يجوز له ترك ما أمر به من الإتمام من غير علم بما يجوز له تركه (?)، والله أعلم.

(قوله) (?) في عدم اشتراط الترتيب على أحد الوجهين فيما إذا أخَّر الظهر إلى وقت العصر: "وجه الفرق أن العصر في وقته، فلم يفتقر (?) إلى تقديم غيره، بخلاف العصر في وقت الظهر" (?) هذا مشكل وإيضاحه: أنا إنما اشترطنا الترتيب أي تقديم الظهر على العصر في الجمع (?) في وقت الأولى لأن العصر في غير وقته، وإنما يصح مجموعاً إلى غيره وهو الظهر، فلا بدَّ (?) من وجود الظهر المجموع إليه أولاً ليُجمع إليه غيره، بخلاف الجمع في وقت العصر، فإن العصر واقعة في وقتها، فتصح وإن لم تقدم الظهر عليها، وتصح الظهر مؤخرة بوصف الجمع لأن الجمع قد (?) وقع ضرورة بحصولها في وقت العصر على وجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015