ومن الباب الثاني في صفات الأئمة

قوله: "و (?) من صحت صلاته في نفسه صحَّ الإقتداء به إلا المقتدي، والمرأة، والأمي" (?) هذا الحصر غير سالم؛ إذ ليس المراد بقوله "صحَّ الإقتداء به (?) " صحة الإقتداء به على الجملة، بل صحة الإقتداء به مطلقاً؛ بدلالة استثنائه المرأة، والأمي اللذين يصح إقتداء مثلهما بهما (?)، وعند هذا يرد عليه ما إذا اختلف اجتهاد شخصين في القبلة، وفي (?) الأواني، وأشباه ذلك؛ فإنه لا يصح إقتداء أحدهما بالآخر مع صحة صلاته في نفسه (?)، والله أعلم.

ما ذكره في إقتداء القارئ بالأمي من أن الجديد أنه لا يصح، والقديم أنه يصح، والقول المخرَّج أنه يصح في الصلاة السرِّية ولا يصح في الجهرية (?). مخالف للنقل الصحيح المعروف في التصانيف: إنما القديم هو ما جعله مخرَّجاً وهو الفرق بين السرِّية والجهرية، والمخرَّج هو ما جعله القديم، وهو أنه يصح مطلقاً (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015