وغيرهم (?)، وقال الحاكم أبو عبد الله: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (?)، والله أعلم.
ما ذكره (?) من أن ما تشرع فيه الجماعة (أفضل) (?) يستثنى من إطلاقه (?) التراويح فإن فيها على قولنا يشرع فيها الجماعة خلافاً، الأصحُّ أن الرواتب أفضل منها (?)؛ لترك النبي - صلى الله عليه وسلم - التراويح (?).
جعل صلاة الضحى، والعيدين من غير الرواتب (?) وهذا مما اختلف فيه اصطلاح الأصحاب: إذ منهم من جعل الرواتب عبارة عن النوافل التابعة