وقول صاحب الكتاب: "واختار الشافعي فعل أبي بكر الصديق" (?) هذا ليس مناقضاً لقوله "وليكن الوتر آخر التهجد" لا من حيث إنا نحمل هذا على نقض الوتر، وذلك على تقديم الوتر، فإن مراده بهذا أنه اختار فعل أبي بكر في الحزم بتقديم الوتر على ما بيَّنه في "البسيط" (?)، وشيخه في "النهاية" (?)، وإنما اندفاع المناقضة بأن ذلك الأولى في حق من لم ينم، أو نام وهو واثق باستيقاظه، وهذا الحزم في حق من لم يكن كذلك، وقد صحَّ عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره؛ فإن صلاة آخر (?) الليل محضورة مشهودة، وذلك أفضل) أخرجه مسلم في "صحيحه" (?)، والله أعلم.
قوله: "والعادة قراءة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} إلى قوله وقيل: إن عائشة روت ذلك" (?) مثل (?) هذا لا يذكر بهذه العبارة؛ فرواية عائشة لذلك مشهورة في كتب الفقه، والحديث أخرجه أبو داود (?)، والترمذي (?)، وابن ماجه (?)،