عن الزهري أنه قال ذلك (?)، وهو مرسل، وإسناده غير محتج به (?)، لكنه (?) يصلح (?) لإلزام الخصم وهو مالك وأبو حنيفة (?) فإنهما يريان الاحتجاج بمثل ذلك (?). وأما بالنسبة إليه وإلى إثبات الحكم به فالمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو نحو ذلك كان عنده حجة (?)، فلعل هذا المرسل كان عنده بهذه المثابة، فهذا هو العذر عما يقال من أن الإلزام يصلح للمناظر في مقام الجدل دون مقام التحقيق. وسلك إمام الحرمين في المنع من الاحتجاج بقول الزهري مسلكاً آخر فقال: "فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتضمن الإيجاب عند المحققين، ولكنه يتضمن الجواز والإجزاء، فلئن صحَّ ما ذكره الزهري أنه سجد قبل السلام أجزأ، فهذا لا يغيِّر