به في محل النزاع. وثبت حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى فليطرح الشكَّ، وليبن على ما استيقن, وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلَّم) أخرجه مسلم في "صحيحه" (?)، وأخرج أبو داود صاحب "السنن" بإسناده (?) عن عبد الله بن جعفر (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من شكَّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم). وذكر الحافظ أحمد (?) البيهقي أن إسناده لا بأس به، إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصحُّ إسناداً منه، ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة (?). قلت: فإذاً الاعتماد في تصحيح القول الجديد (?) على ترجيح الأحاديث الواردة بأنه قبل السلام أصحُّ إسناداً، وأقوى، وأظهر دلالة. وأما أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام فقد اعتمده الشافعي - رضي الله عنه - (?)، وروى