وقوله (?) "لم تبطل صلاته" كلام اعترض قاله على ظاهر المذهب (?) , ولم يقصده بنفي الخلاف، وآية ذلك أن أصل الكلام مسوق في جواز الرجوع فقصد بذلك بيان (أن) (?) الخلاف المذكور في جواز الرجوع (?) في صورة الظن، لا جريان له في صورة العمد. ثم إن هذا القطع بعدم جواز الرجوع في صورة العمد على طريقة شيخه - رحمه (?) الله وإياهما -. وأما طريقة العراق (?) ففيها القطع بأن المأموم لو ركع (?) قبل الإمام عمداً جاز له أن يرجع إلى الركوع مع الإمام، بل يستحب. فإذاً ليس يسلم من المؤاخذة بكونه نفى الخلاف فيما (?) فيه خلاف، لكنا صرفنا ذلك من جهة إلى جهة أخرى؛ لعلمنا باطلاعه على الخلاف في تلك الجهة، والله أعلم.

قوله: "أما إذا تذكر ترك التشهد قبل الانتصاب فيرجع ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى إلى حدِّ الراكعين" (?) و (?) لا ينبغي تجويزه (?)؛ لأن فيه كما ذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015