شيخه (?) هو في جواز الرجوع، ولا خلاف عنده في (?) أنه لا يجب الرجوع. وعند الشيخ أبي حامد الأسفراييني (?)، وآخرين (?) هو (?) في وجوب الرجوع، وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه شيخه، وكلامه ههنا دال على ذلك، ومصرِّح به (?) في غير كتابه هذا (?).
قوله (?): "ولا خلاف أنه لو قام عمداً لم تبطل صلاته، ولم يجز له الرجوع إلى موافقة الإمام (?) " (?) هذا مشكل؛ فإن الخلاف في بطلان صلاته غيرُ خافٍ، وقد ذكره هو في باب: صلاة الجماعة، في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو (?) أكثر (?)، والاعتذار عنه أن قوله "لا خلاف" راجع إلى قوله "لم يجز له الرجوع"،