قوله: "إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب التزوير" (?) يعني في هذه الصورة، وإلا فللتحريم معانٍ وأسباب غير ذلك سبقت (?)، والله أعلم.

أما قوله: "وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني" (?) ففي كلام الصيدلاني خلاف ما حكاه؛ إذ ذكر في طريقته أن تحمير الوجنة (?) كوصل الشعر الطاهر في التفصيل المذكور، والفرق بين أن تكون ذات زوج لم يأذن فلا يجوز، (و) (?) بين أن يكون يأذن الزوج فيجري فيه الوجهان (?). واستبعد إمام الحرمين طرد هذا الخلاف فيما إذا أذن الزوج، ورأى القطع بالجواز (?)، والله أعلم.

قوله: "ويتصل بمكان الصلاة نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي، والحمام، وظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015