قوله في كشف اليدين: "قولان: أحدهما: يجب لقول خبَّاب بن الأرت (?) شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّ الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يُشكنا" (?) الرواية فيه (?) في جباهنا (?) وهو حديث أخرج أصله مسلم في "صحيحه" (?). وهذا الذي ذكره هو وغيره من الفقهاء (?) قد يغتر به، ويتوهم منه أن الصحيح هذا القول، وليس كذلك، بل الصحيح ومنصوص الشافعي في كتبه: "أنه لا يجب كشفهما"، وقال في السبق والرمي (?): "قد (?) قيل فيه قول آخر: إنه يجب. وحديث خبَّاب لا حجة فيه؛ فإنه لم يذكر فيه أنهم شكوا من كشفها، وهي واقعة عين، وقد تقرر في (?) أصول الفقه أن وقائع الأعيان لا يحتج بها؛ لتطرق الاحتمالات إليها (?). على أنه قد بان أن شكايتهم كانت من غير ذلك