يوجد مثله في الصبح، ووقع ذلك منهم في المغرب؛ لأن تركه غير محظور، فكان ذلك مصيراً منهم إلى ما لا حرج فيه في إحدى الصلاتين توسعاً، أو لغير ذلك. وأما الصبح فقد روينا عن العوام بن حمزة (?) قال: (سألت أبا عثمان (?) عن القنوت في الصبح قال: بعد الركوع. قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم) (?). وذكر البيهقي أن إسناده حسن (?). وعن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: "قنت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح: أبو بكر، وعمر، وعلي (?) كلهم بعد الركوع، وعثمان بعض (?) إمارته، ثم قدَّم القنوت قبل الركوع وقال: ليدرك من سبق" (?). هذا بيان شاف لصحة مذهبنا في القنوت، وكثيراً ما يصول مخالفونا علينا بما في الصحيح من قوله: (قنت شهراً ثم تركه)،