المذكورة في الكتاب في الجمع عن صاحب المذهب الشافعي (?)، قد كنت أستنكرها، ولا أراها (?) تصح عنه، ثم وجدت مصداق ذلك في كتاب "التقريب" (?) وعلقته منه بنيسابور: ذكر أنّه حُكي له ذلك عن الشافعي. ثم استنكره، وذكر أنّه لم يجد له أصلًا في أمهات كتب الشافعي، وأن الموجود في الكتاب القديم: أنّه يرفع إلى حذو المنكبين (?). قلت: وإن لم يصح ذلك رواية عن الشافعي فهو متجه، وقد اختاره صاحب الكتاب في تدريسه له (?)، والله أعلم.
ذكر أن (في) (?) وقت رفع اليدين أوجهاً ثلاثة نسب كل وجه منها إلى رواية صحابي (?)، وليس ما ذكره بعينه، ولفظه وارداً في رواياتهم؛ فقوله: "إنّه يرفع غير مكبِّر ثم يبتدئ التكبير عند إرسال اليد وهي رواية الساعدي" يعني المروية في عشرة من الصحابة، وفيها (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبَّر حتى يقرَّ كل عظم (?) في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ). رويناه في كتاب أبي داود (?) هكذا بكلمة "حتى" التي للغاية، وهي تدل