بينهما بأذان وإقامتين)، ورواية جابر في الحج ترجحت على رواية غيره؛ بأنه اقتص ذكر (?) حجته - صلى الله عليه وسلم - فساقه سياقة دلت (?) على جودة حفظه. وأيضاً ففي رواية عند (?) أبي داود (?) وغيره (?) ابن عمر أيضاً أنه أذَّن وأقام للمغرب، والله أعلم.
قوله: "الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها؟ فيه قولان نقلهما صاحب "التقريب"" (?)، (ليس فيما رأيناه من النقل عن صاحب "التقريب") (?) التقييد بالمطروق (?)، فلعل (?) المصنِّف خصَّصه بالمطروق؛ لأن إقامة الجماعة الثانية في غير المطروق الذي له إمام راتب مكروهة على الأصح (?)؛ أو لأن الحاجة إلى إقامة الجماعة الثانية إنما تدعو غالباً في المسجد المطروق (?)، والله أعلم.