قوله: "بل ينادى لها: الصلاة جامعة" (?) هو (?) بنصب الصلاة على الإغراء، وبنصب جامعة على الحال (?). والذي ذكره أبو حامد الأسفراييني (?)، وصاحب "التهذيب" (?)، وآخرون (?) أنه لا ينادى لها أيضاً: الصلاة جامعة. ولكن ما ذكره المصنف قد ذكره جماعة (?)، والله أعلم.

ما ذكره في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية من أنه يشهد للقول بأنه: لا يؤذن، ويقتصر على إقامتين لهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخَّر المغرب إلى العشاء بالمزدلفة بإقامتين (?). فهذا ممّا اختلفت الرواية فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مستند اختلاف القول؛ فروى البخاري (?) من حديث ابن عمر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما كل واحدة منهما بإقامة)، وفي رواية (لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة) (?)، وروى مسلم في "صحيحه" (?) من حديث جابر (أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015