لازم من ذلك لا أنه محل القياس، على أنه من حيث المعنى لا يضاد التخفيف من حيث كونه تأهيلاً (?) لهم للعبادة المكتوبة، والله أعلم.
القول بأنه لا يعتبر في ذلك إدراك زمان الطهارة (?)، في توجيهه إشكال مع أنه الأصح عند صاحب "النهاية" (?)، وتقريره: أن الطهارة إنما تعتبر في الصحة لا في الإلزام؛ ولهذا تجب الصلاة على المحدث مع أنه في حالة الحدث غير متمكن من أدائها، وذلك لما تقرر في أصول الفقه في مسألة "خطاب الكفار بالفروع": من أنه ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر به (?)، والله أعلم.
قوله: "المتعدي بالظهر قبل فوات الجمعة، لا يصح ظهره على وجه" (?) إنما هو قول مشهور (?)، وقد ذكره هو في كتاب الجمعة قولًا (?)، والله أعلم.