ما يوجبه إيراد صاحب "التلخيص" له (?)، فإنه يقتضي أن التأخير ليس بأفضل على الوجه الثاني، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
قد يستبشع عده الكفر من الأعذار (?)، ولكن لما كانت الصلاة لازمة في (?) حال الكفر وسقطت عنه بإسلامه، كما سقطت عن الحائض ونحوها، عُدَّ من المعذورين نظراً إلى الإسقاط (?)، والله أعلم.
إيجاب الظهر على المعذورين المذكورين بإدراكهم وقت العصر (?) رويناه في كتاب "السنن الكبير" (?) عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - رضي الله عنهم -. قال الحافظ أحمد البيهقي: "ورويناه عن جماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة رضي الله عنهم" (?). وقياسنا إياهم على المعذور بالسفر إنما هو في توسيع الوقت عليهم، وذلك في نفسه تخفيف، وإيجاب الظهر عليهم