ثم إنه أطلق ذكر البعض وإطلاقه يجيء على قول في أن المعذور يدرك بتكبيرة (?)، والصحيح أن هذا (?) الخلاف لا يجيء فيما إذا كان البعض الواقع في الوقت ما دون ركعة بل يقطع بكونها قضاءً (?)، والله أعلم.

حديث الصلاة (?) (أول الوقت رضوان الله (?)) (?) رواه الدارقطني من حديث جرير بن عبد الله (?)، وقد روي من حديث أنس (?). وخرَّج الترمذي (?) نحوه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولا يصح هذا الحديث قال الحافظ أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015